هل يجوز لي التوسط لشركات لدى صديق يعمل بمصلحة الضرائب ليساعدهم في قيمة الضريبة، وآخذ عمولة منهم دون أن يعمل صديقي بالعمولة؟
ما يفعله صديقك من عدم أخذ رشوة من المراجعين هو الصواب، لأن ما يأخذه الموظف مقابل عمله الواجب يعد رشوة محرمة.
أما بخصوص التوسط في الضرائب: 1. الضرائب المشروعة: يجوز التوسط فيها وأخذ أجرة على الجهد المبذول في إنجاز المعاملات. 2. الضرائب الممنوعة: لا يجوز العمل فيها إلا لمن قصد دفع الظلم أو تخفيفه عن الناس، ويعلم أنه إن ترك المنصب تولاه من لا يفعل ذلك أو يزيد في الظلم. يجوز لصديقك أخذ مقابل جهده إذا كان يقصد تحقيق العدل والتقليل من هذه الضرائب بقدر استطاعته. إذا كان لا يستطيع تحقيق ذلك، فلا يجوز له أخذ أجرة، ويعود الأمر إلى المنع الأصلي. على تقدير الجواز، لا يجوز لصديقه المحاباة بتقديم المعاملات أو تخفيض الضريبة لمجرد التوسط به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90411
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90411
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي