هل يجوز التوسط لشركات أجنبية للحصول على أعمال مقابل نسبة، مع العلم أن الوسيط لا يعمل لديها ويستخدم معارفه المشروعة للترويج، وهل المال الناتج عن ذلك حلال أم حرام، وفي حال الحرمة هل يترك أم يتصدق به على المسلمين؟
لا يجوز الاتفاق مع شركة لتوفير أعمال لهم مقابل نسبة من أرباحهم؛ لما فيه من الجهالة بالأجرة، ولتصحيح المعاملة لا بد أن تكون الأجرة معلومة ومقطوعة، ولا حرج في تقسيطها. هذا إذا كان نشاط الشركة مباحًا، وإلا فلا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم. وفي حال بطلان المعاملة لجهالة الأجرة، فللسائل أجرة المثل فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57985