العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في أخذ نسبة مالية من شركات أجنبية، نظير الوساطة لتزويد الشركة التي أعمل بها -والتي تمر بضائقة مالية- بالمواد الخام، علمًا أن مديري سيرفض هذا الأمر؟ وما حكم التحايل والتلاعب على الضرائب والجمارك التي تُقدّر جزافًا أو تضاعف قيمة البضاعة مما يضر التاجر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتناول الجواب عدة أمور:

1. السمسرة: أجازها الفقهاء كـ"جعالة" بشرط أن تكون الأجرة معلومة، ولا يجوز أن تكون نسبة من الربح عند ، بينما أجازها البعض.

2. أخذ أجرة السمسرة للموظف:

خارج وقت الدوام: يجوز بشرط ألا يؤثر على العمل الأساسي أو يكون تحايلاً.

خلال وقت الدوام: لا يجوز إلا بإذن ، وإلا فالأجرة للشركة.

3. التهرب من الضرائب والجمارك: تمت الإشارة إلى فتاوى سابقة تناولت هذا الموضوع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59803
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي