العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في أخذ نسبة مالية من شركات أجنبية، نظير الوساطة لتزويد الشركة التي أعمل بها -والتي تمر بضائقة مالية- بالمواد الخام، علمًا أن مديري سيرفض هذا الأمر؟ وما حكم التحايل والتلاعب على الضرائب والجمارك التي تُقدّر جزافًا أو تضاعف قيمة البضاعة مما يضر التاجر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتناول الجواب عدة أمور:

1. السمسرة: أجازها الفقهاء كـ"جعالة" بشرط أن تكون الأجرة معلومة، ولا يجوز أن تكون نسبة من الربح عند الجمهور، بينما أجازها البعض.

2. أخذ أجرة السمسرة للموظف:

خارج وقت الدوام: يجوز بشرط ألا يؤثر على العمل الأساسي أو يكون تحايلاً.

خلال وقت الدوام: لا يجوز إلا بإذن الشركة، وإلا فالأجرة للشركة.

3. التهرب من الضرائب والجمارك: تمت الإشارة إلى فتاوى سابقة تناولت هذا الموضوع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59803
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي