ما حكم الشرع في أخذ نسبة مالية من شركات أجنبية، نظير الوساطة لتزويد الشركة التي أعمل بها -والتي تمر بضائقة مالية- بالمواد الخام، علمًا أن مديري سيرفض هذا الأمر؟ وما حكم التحايل والتلاعب على الضرائب والجمارك التي تُقدّر جزافًا أو تضاعف قيمة البضاعة مما يضر التاجر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يتناول الجواب عدة أمور:
1. السمسرة: أجازها الفقهاء كـ"جعالة" بشرط أن تكون الأجرة معلومة، ولا يجوز أن تكون نسبة من الربح عند ، بينما أجازها البعض.
2. أخذ أجرة السمسرة للموظف:
خارج وقت الدوام: يجوز بشرط ألا يؤثر على العمل الأساسي أو يكون تحايلاً.
خلال وقت الدوام: لا يجوز إلا بإذن ، وإلا فالأجرة للشركة.
3. التهرب من الضرائب والجمارك: تمت الإشارة إلى فتاوى سابقة تناولت هذا الموضوع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59803
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59803
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي