العودة إلى البحث

هل تُعدّ النسبة الشهرية من الأرباح التي يمنحها صديق يعمل بالتوريدات نتيجة حل مشكلة بين شركتي وشركته، مع العلم أن عملي بالمبيعات ولا أتأثر على قسم المشتريات، من قبيل الرشوة وهل هي حلال أم حرام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يشتمل السؤال على أمرين: حكم أخذ أجرة على السمسرة، وحكم كون هذه الأجرة نسبة من الربح.

أولًا: حكم أخذ أجرة على السمسرة: إذا كانت السمسرة خارج وقت الدوام: يجوز أخذ الأجرة من طرف واحد أو من الطرفين، لأن هذا الوقت ملك لك. إذا كانت السمسرة خلال وقت الدوام: لا يجوز إلا بإذن الشركة، لأنك أجير خاص.

ثانيًا: حكم كون الأجرة نسبة من الربح: مذهب الجمهور: لا يجوز، لأن الأجرة (الجعالة) يجب أن تكون معلومة، والنصيب من الربح مجهول. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. مذهب بعض أهل العلم (والذي اشتهر عن الإمام أحمد): يجوز، مستشهدين بجواز دفع الثوب لمن يخيطه أو الغزل لمن ينسجه بجزء معلوم من الربح. في حال بطلان المعاملة لجهالة الأجرة: تكون لك أجرة المثل فقط، ولا يجوز الزيادة على ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي