هل يجوز الاتفاق مع صاحب محل أن يدخل بنسبة من الربح بدلاً من الإيجار الشهري، علماً أن رأس المال لغرض العمل في تجارة الملابس مقدم من طرف آخر؟
اختلف العلماء في جواز أن تكون الأجرة نسبة من الأرباح؛ فجمهورهم منعوه لجهالة الأجرة، مستدلين بحديث: "إذا استأجرت أجيرًا، فأعلمه أجره". بينما أجازه الحنابلة قياسًا على المساقاة والمزارعة. ورجح بعض المحققين رأي الحنابلة، معتبرين ذلك من باب المشاركات لا الإجارات. وعليه، يجوز تأجير المحل التجاري بنسبة مئوية من الربح، وتخصم نسبة صاحب المحل أولًا، ثم يقسم الباقي بين الطرفين حسب الاتفاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182124