العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ نسبة من سعر الإيجار المتفق عليه مقابل إحضار مستأجرين لشركتي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في عمل الرجل سمسارًا لك مقابل أجر معلوم ليأتيك بالزبائن من شركته. ويدل على جواز الأجرة قول الله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}، وهي أصل في جواز الجعل على الدلالة أو السمسرة. ويجوز أن يقول: "بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك". وأما جعل الجعل نسبة مجهولة ففيه خلاف بين أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101804
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي