ما حكم أخذ نسبة من سعر الإيجار المتفق عليه مقابل إحضار مستأجرين لشركتي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في عمل الرجل سمسارًا لك مقابل أجر معلوم ليأتيك بالزبائن من شركته. ويدل على جواز الأجرة قول الله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}، وهي أصل في جواز الجعل على الدلالة أو السمسرة. ويجوز أن يقول: "بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك". وأما جعل الجعل نسبة مجهولة ففيه خلاف بين أهل العلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101804
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101804
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي