العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاتفاق مع صاحب محل أن يدخل بنسبة من الربح بدلاً من الإيجار الشهري، علماً أن رأس المال لغرض العمل في تجارة الملابس مقدم من طرف آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في جواز أن تكون الأجرة نسبة من الأرباح؛ فجمهورهم منعوه لجهالة الأجرة، مستدلين بحديث: "إذا استأجرت أجيرًا، فأعلمه أجره". بينما أجازه الحنابلة قياسًا على المساقاة والمزارعة. ورجح بعض المحققين رأي الحنابلة، معتبرين ذلك من باب المشاركات لا الإجارات. وعليه، يجوز تأجير المحل التجاري بنسبة مئوية من الربح، وتخصم نسبة صاحب المحل أولًا، ثم يقسم الباقي بين الطرفين حسب الاتفاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182124
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي