العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إيجار محل تجاري بنسبة مئوية من الربح أو الفائدة، وهل يصح ذلك في الآلة والدابة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في جواز أن تكون الأجرة نسبة من الأرباح؛ فجمهورهم منعوه لجهالة الأجرة، قياسًا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يُبين له أجره. بينما أجازه الحنابلة، قياسًا على المساقاة والمزارعة، حيث يجوز دفع الأرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها، واستدلوا بعمل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر بشطر ما يخرج منها. ورجح بعض المحققين ما ذهب إليه الحنابلة، معتبرين أن هذا من باب المشاركات لا الإجارات، واستدلوا بحديث خيبر وبجواز . بناءً عليه، يجوز لصاحب المحل التجاري أو الآلة والدابة تأجيرها بنسبة مئوية من الربح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67725
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي