العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الإيجار للمحلات التجارية إذا اشترط المؤجّر نسبة من الأرباح تتجاوز الأجرة المتفق عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط في عقد معلومية الأجرة، وهذا الذي يحدده أصحاب المحلات بأن تكون الأجرة بعضها محدد وبعضها غير محدد (نسبة من الربح) لا يصح، لأن فيه جهالة وغررًا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ، ونهى عن استئجار الأجير حتى يُبين له أجره. فالعقد المذكور لا يصح، ويجب أن تكون الأجرة معلومة ومحددة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135720
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي