ما حكم الإيجار للمحلات التجارية إذا اشترط المؤجّر نسبة من الأرباح تتجاوز الأجرة المتفق عليها؟
يشترط في عقد الإجارة معلومية الأجرة، وهذا الشرط الذي يحدده أصحاب المحلات بأن تكون الأجرة بعضها محدد وبعضها غير محدد (نسبة من الربح) لا يصح، لأن فيه جهالة وغررًا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، ونهى عن استئجار الأجير حتى يُبين له أجره. فالعقد المذكور لا يصح، ويجب أن تكون الأجرة معلومة ومحددة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135720