العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ مبلغ مالي مقابل تأجير سجل تجاري لشخص يقوم بالعمل تحته، مع العلم أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر قائمة على الثقة المتبادلة وعدم التقيد بالمواعيد أو المبالغ المتفق عليها أحيانًا، وأن المؤجر لا يتحمل أي تكاليف للمحل أو عمل المستأجر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تأجير السجل التجاري يدخل تحت ما يعرف بثمن الجاه، ولا يجوز أخذ مال من المستأجر نظير تأخره في سداد الإيجار؛ لأن هذا المال ربا محرم، والصداقة لا تبرر استحلال .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59801
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي