هل يجوز أخذ مبلغ مالي مقابل تأجير سجل تجاري لشخص يقوم بالعمل تحته، مع العلم أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر قائمة على الثقة المتبادلة وعدم التقيد بالمواعيد أو المبالغ المتفق عليها أحيانًا، وأن المؤجر لا يتحمل أي تكاليف للمحل أو عمل المستأجر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تأجير السجل التجاري يدخل تحت ما يعرف بثمن الجاه، ولا يجوز أخذ مال من المستأجر نظير تأخره في سداد الإيجار؛ لأن هذا المال ربا محرم، والصداقة لا تبرر استحلال .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59801
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59801
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي