هل يجوز أخذ مبلغ مالي مقابل تأجير سجل تجاري لشخص يقوم بالعمل تحته، مع العلم أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر قائمة على الثقة المتبادلة وعدم التقيد بالمواعيد أو المبالغ المتفق عليها أحيانًا، وأن المؤجر لا يتحمل أي تكاليف للمحل أو عمل المستأجر؟
تأجير السجل التجاري يدخل تحت ما يعرف بثمن الجاه، ولا يجوز أخذ مال من المستأجر نظير تأخره في سداد الإيجار؛ لأن هذا المال ربا محرم، والصداقة لا تبرر استحلال الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59801