العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تأجير محل لشخص ليعمل فيه حلاقًا مقابل اقتسام الأرباح بالنصف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمستأجر تأجير المحل لغيره إذا كان في زمن العقد، وبنفس المنفعة أو أقل ضررًا، ولم يشترط المؤجر استيفاء المنفعة بنفسه. ويجوز تأجيره بأكثر أو أقل من الأجرة الأصلية.

ولا يصح جعل الأجرة نسبة من كسب المستأجر، لجهالة الأجرة، ويلزمه في هذه الحالة دفع أجرة المثل.

ويجوز للمستأجر الثاني العمل حلاقًا بشرط مراعاة الضوابط الشرعية، بأن يقتصر عمله على ما جاز حلقه من الشعر، وألا يحلق على هيئة فيها تشبه بالكفار أو النساء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125647
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي