العودة إلى البحث

ما حكم تأجير محل لشخص ليعمل فيه حلاقًا مقابل اقتسام الأرباح بالنصف؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للمستأجر تأجير المحل لغيره إذا كان في زمن العقد، وبنفس المنفعة أو أقل ضررًا، ولم يشترط المؤجر استيفاء المنفعة بنفسه. ويجوز تأجيره بأكثر أو أقل من الأجرة الأصلية.

ولا يصح جعل الأجرة نسبة من كسب المستأجر، لجهالة الأجرة، ويلزمه في هذه الحالة دفع أجرة المثل.

ويجوز للمستأجر الثاني العمل حلاقًا بشرط مراعاة الضوابط الشرعية، بأن يقتصر عمله على ما جاز حلقه من الشعر، وألا يحلق على هيئة فيها تشبه بالكفار أو النساء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي