ما حكم تأجير حصتي من محل على شريكي أو على شخص آخر بمبلغ شهري ثابت؟
يجوز لمن له حصة في محل تأجيرها بأجرة معلومة وثابتة على شريكه أو غيره، لأن الإجارة جائزة في كل عين ينتفع بها مع بقائها، وإجارة المشاع للشريك جائزة بالاتفاق ولغير الشريك على قول الجمهور. هذا يختص بالحصة في المحل وما فيه من أمور ثابتة. أما البضاعة فلا يصح تأجيرها لكون الإجارة على المنافع، والبضاعة لا ينتفع بها إلا ببيعها، فيمكن بيعها أو توكيل المستأجر ببيعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20773