العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تأجير حصتي من محل على شريكي أو على شخص آخر بمبلغ شهري ثابت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لمن له حصة في محل تأجيرها بأجرة معلومة وثابتة على شريكه أو غيره، لأن جائزة في كل عين ينتفع بها مع بقائها، وإجارة المشاع للشريك جائزة بالاتفاق ولغير الشريك على قول . هذا يختص بالحصة في المحل وما فيه من أمور ثابتة. أما البضاعة فلا يصح تأجيرها لكون الإجارة على المنافع، والبضاعة لا ينتفع بها إلا ببيعها، فيمكن بيعها أو توكيل المستأجر ببيعها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20773
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي