العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر هذه الشراكة، التي يدفع فيها الموظفون 60% من الأرباح بعد سداد التكاليف والإيجار، ويأخذ صاحب العمل 40%، مع سداد صاحب العمل للإيجار المدفوع مسبقًا من قبل الموظفين نهاية العام، مشروعة في الدين الإسلامي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في جواز أن تكون الأجرة نسبة من الربح؛ فجمهور العلماء يمنعون ذلك، لكون الأجرة مجهولة، مستدلين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يُعلَم أجره. بينما يرى الحنابلة جواز ذلك قياسًا على المساقاة والمزارعة، ويرى ابن القيم أنه من باب المشاركة لا الإجارة، وقد نص أحمد على ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193904
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي