ما حكم المال المكتسب من نسبة مالية ترد للمشتري من الشركة البائعة، وهل يختلف الحكم إذا كانت النسبة معطاة من المشتري أو من صاحب الشركة؟
يجوز للموظف أخذ المال الذي تعطيه الشركة إذا كان منفصلًا عن سعر المشتريات ومأذونًا به من الوزارة. أما إذا كان مضافًا لسعر المشتريات، فلا يجوز؛ لما فيه من غش وأكل للمال العام ورشوة. المال المدفوع من قبلكم: إذا كان مصروفات نقل وعمال بإذن الوزارة جاز. أما إذا كان رشاوى للموظفين لتحقيق باطل أو الحصول على ما لا يستحق فهو حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعنة الله على الراشي والمرتشي". أما إذا كانت الرشوة للوصول إلى حق لا يمكن الوصول إليه بدونه فيجوز دفعها. ولكم الحق في المطالبة بالمصروفات المأذون بها التي دفعتموها نيابة عن الوزارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79291