العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظف الذي اشترى لوازم لشركته أن يأخذ نسبة مالية من البائع، أو أن يتفق معه على سعر أعلى ويقدم فاتورة فارغة لملئها بالسعر الجديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كُلّف الموظف بشراء مواد لجهته، فهو وكيل عنها ومؤتمن على مصالحها. غشه لموكله بإخباره بسعر أعلى مما دفعه هو خيانة ، وقد قال تعالى: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا". المال المكتسب بهذه الطريقة غير مباح. للربح الشرعي مستقبلاً، يمكن للموظف طلب أجرة على أو شراء المواد بماله الخاص وبيعها لموكله بربح، وعليه ورد ما أخذه أو استحلاله، وأخذ نسبة من البائع مقابل اختياره رشوة لا يجوز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75005
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي