العودة إلى البحث

هل يجوز للموظف الذي اشترى لوازم لشركته أن يأخذ نسبة مالية من البائع، أو أن يتفق معه على سعر أعلى ويقدم فاتورة فارغة لملئها بالسعر الجديد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كُلّف الموظف بشراء مواد لجهته، فهو وكيل عنها ومؤتمن على مصالحها. غشه لموكله بإخباره بسعر أعلى مما دفعه هو خيانة للأمانة، وقد قال تعالى: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا". المال المكتسب بهذه الطريقة غير مباح. للربح الشرعي مستقبلاً، يمكن للموظف طلب أجرة على الوكالة أو شراء المواد بماله الخاص وبيعها لموكله بربح، وعليه التوبة ورد ما أخذه أو استحلاله، وأخذ نسبة من البائع مقابل اختياره رشوة لا يجوز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي