هل يجوز للموظف أن يطلب مبلغًا ماليًّا لشراء أغراض شخصية، مقابل إعطاء أمر شراء وهمي للتاجر، يسترجع التاجر من خلاله المبلغ من خزينة الإدارة؟
الرشوة من كبائر الذنوب لحديث: "لعنة الله على الراشي والمرتشي"، ويستثنى من ذلك دفع المال للوصول إلى حق لا يمكن أخذه إلا به، فيجوز الدفع للمُعطي ويظل الآخذ مرتشيًا. الصورة المذكورة ليست رشوة، بل هي اختلاس أنت شريك فيه ومعين عليه، ويقع عليك إثمه وعقوبته لأنك ساعدت الموظف على جريمته، والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44169