هل يجوز للموظف أن يطلب مبلغًا ماليًّا لشراء أغراض شخصية، مقابل إعطاء أمر شراء وهمي للتاجر، يسترجع التاجر من خلاله المبلغ من خزينة الإدارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرشوة من كبائر الذنوب لحديث: "لعنة الله على الراشي والمرتشي"، ويستثنى من ذلك دفع المال للوصول إلى حق لا يمكن أخذه إلا به، فيجوز الدفع للمُعطي ويظل الآخذ مرتشيًا. الصورة المذكورة ليست رشوة، بل هي اختلاس أنت شريك فيه ومعين عليه، ويقع عليك إثمه وعقوبته لأنك ساعدت الموظف على جريمته، والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44169
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44169
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي