ما حكم دفع الموظف هدية أو رشوة لجهات حكومية بناءً على طلب صاحب العمل لإتمام عملية بيع، مع العلم أن هذا قد يحرم بائعين آخرين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إهداء المال لجهات حكومية لشراء بضاعة من دافع المال يعد رشوة محرمة، والموظف لا يجوز له قبولها لما يترتب عليها من إفساد الذمم والإضرار بالأمة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. ويحذر من عدم قضاء حوائج الناس إلا بمقابل مالي، فهذا حرام وخيانة. لا يجوز الامتثال لأمر بدفع الرشوة، ويجب النهي عن هذا المنكر. الرشوة لجلب حق أو دفع ظلم جائزة للدافع فقط إذا تعينت وسيلة لذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58808
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58808
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي