هل يجوز دفع رشوة على صورة هدية (جوال) لموظف مشتريات تسبب في تخريب العمل؛ لدفع ضرره وإحقاق الحق، وما حكم من يفعل ذلك بناءً على طلب شركته؟
الأصل في الرشوة أنها محرمة ومن كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الراشي والمرتشي"، والرائش (الوسيط بينهما). ويحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، لكن هذا التحريم يختص بالرشوة التي يتوصل بها لإحقاق باطل أو إبطال حق أو أخذ ما ليس له.
أما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر، فهي جائزة على الراجح، ويكون الإثم على المرتشي (الآخذ) لا على الراشي (الدافع). فإذا كان يمكن ردع الموظف عن فعله، فلا يجوز دفع الرشوة، أما إذا لم يمكن ذلك لتواطؤ المسؤولين معه، وكانت مؤسستك تستحق المناقصة، فقد يجوز دفعها ويكون الإثم على الآخذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131270