ما حكم دفع الموظف هدية أو رشوة لجهات حكومية بناءً على طلب صاحب العمل لإتمام عملية بيع، مع العلم أن هذا قد يحرم بائعين آخرين؟
إهداء المال لجهات حكومية لشراء بضاعة من دافع المال يعد رشوة محرمة، والموظف لا يجوز له قبولها لما يترتب عليها من إفساد الذمم والإضرار بالأمة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. ويحذر من عدم قضاء حوائج الناس إلا بمقابل مالي، فهذا حرام وخيانة. لا يجوز الامتثال لأمر بدفع الرشوة، ويجب النهي عن هذا المنكر. الرشوة لجلب حق أو دفع ظلم جائزة للدافع فقط إذا تعينت وسيلة لذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58808