ما حكم النسبة التي يحصل عليها الوسيط من شركة أجنبية إذا توسط لها في الحصول على عقد مع جهة حكومية، وهل يتغير الحكم إذا طلب المهندس في الجهة الحكومية نسبة مقابل إتمام الوساطة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا مانع شرعًا من أخذ الأجرة مقابل السمسرة ما دامت الصفقة لا تتضمن حرامًا. إذا كان طلب المهندس للنسبة من قبيل الرشوة المحرمة لإسناد العمل إلى شركة دون أحقية، فلا يجوز دفعها؛ فالرشوة حرام وطلبها ودفعها محرم. أما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم، فهي جائزة عند الجمهور، ويكون الإثم فيها على المرتشي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94046