ما حكم أخذ نسبة مقابل جلب معاملات للتأمينات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم العمل في شركات التأمين يعتمد على نوع التأمين؛ فإذا كان تأمينًا تعاونيًا تكافليًا، فلا حرج في العمل فيه والانتفاع بما يُكسب منه. أما إذا كان تأمينًا تجاريًا قائمًا على والقمار، فلا يجوز العمل فيه؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وأما كون الأجرة بنسبة مما يحصل من العمل، فلا حرج فيه عند بعض أهل العلم، وقد أفتى بجوازها شيخ ابن تيمية، واستدل بما قاله ابن قدامة في جواز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136099
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136099
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي