ما حكم أخذ نسبة مقابل جلب معاملات للتأمينات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم العمل في شركات التأمين يعتمد على نوع التأمين؛ فإذا كان تأمينًا تعاونيًا تكافليًا، فلا حرج في العمل فيه والانتفاع بما يُكسب منه. أما إذا كان تأمينًا تجاريًا قائمًا على الغرر والقمار، فلا يجوز العمل فيه؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وأما كون الأجرة بنسبة مما يحصل من العمل، فلا حرج فيه عند بعض أهل العلم، وقد أفتى بجوازها شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل بما قاله ابن قدامة في جواز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136099
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136099
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي