كيف يمكن التوفيق بين الآيتين الكريمتين: "ولا تُمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه" التي تحرم تعليق الزوجة، و"وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير" التي تجيز للزوجة التنازل عن حقها في المبيت، مما يجعلها تبدو كأنها معلقة أيضاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نهى الله تعالى الرجل عن الإضرار بالمرأة أو عضلها ليذهب ببعض مالها؛ لقوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا)، وقوله: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف)، وقوله: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله).
أما تنازل المرأة عن شيء من حقها برضاها، من غير إلجاء أو استكراه، خوفًا من ، فهو مشروع للإبقاء على الزوجية؛ لقوله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا)، ولا يدخل هذا في باب "المعلقة" ما دامت الزوجة راضية وقادرة على طلب الطلاق لو شاءت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6209
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6209
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي