العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تؤم الناس في الصلاة، وما مدى صحة القول المنسوب لمذهب الإمام أحمد بجواز إمامتها للرجال في التراويح والنوافل أو حتى الفرائض إن كانت مسنة، وهل حديث أم ورقة دلالة على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". وإمامة الصلاة ولاية، كما أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، وإن صلت في المسجد فلها ضوابط تمنع الفتنة كالصلاة خلف الرجال وعدم رفع رأسها قبلهم.

ورغم ذلك، ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن تؤم المرأة الرجال في النافلة، وهي رواية عند الحنابلة، ولكن بشروط. وذهب أبو ثور والمزني وابن جرير الطبري إلى صحة صلاتها بالرجال مطلقًا، مستدلين بحديث أم ورقة. أما صلاة الجمعة وخطبتها، فلا يصح أن تؤم المرأة الرجال فيها باتفاق الأئمة، لأن من شروط صحة الجمعة الخطبة، وشرط الخطيب والإمام الذكورة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65915
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي