هل يجوز للمرأة أن تؤم الرجال في الصلاة المفروضة وصلاة الجنازة، وفي حال الجواز، هل تصلي خلفها أم في مصلاها، وهل يجوز لها أن تؤم صلاة الجنازة ثم يكمل الرجال الصلاة عليها؟
لا يصح أن تؤم المرأة الرجال في الصلوات، ومنها صلاة الجنازة. ولا حرج على المرأة في الصلاة على الجنازة، ولكن الأولى أن يؤم المصلين رجل إذا كان الرجال حاضرين، ولا تكرر الصلاة خروجًا من الخلاف الفقهي في إعادتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56707