العودة إلى البحث

هل الخسارة في التجارة المشتركة بين شريكين، حيث دفع أحدهما 2300 من ماله الخاص والباقي من مال الآخر (9700)، بالإضافة إلى مجهود الشريك الأول، تقسم بالتساوي بينهما، مع العلم أن الشريك الأول دفع للثاني مبلغ 6000؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل في الشركات العدل، ومقتضى العدل فيها أن يُوزَّع الربح والخسارة بين الشركاء بحسب نسبة المال المدفوع من كل منهم، إلا إذا اتفقوا على زيادة نسبة لأحدهم نظير عمله. وبما أنه لم يحصل إلا الخسارة، فعلى السائل نسبة 20% تقريباً وعلى الطرف الآخر 80%، لأن الربح لو وُجد لُوُزِّع بنفس النسبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي