العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم مبلغ بيع الورشة الخاسرة (320,0 ريال سعودي) على الشركاء بعد أن دفع كل منهم مبالغًا ونسبًا متفاوتة، مع العلم أن الأب لم يدفع كامل نصيبه البالغ 300,0 ريال، بل دفع 150,0 ريال فقط، وأحد الإخوة أقرض السائل 60,0 ريال، وللسائل الثلث مقابل المال والعمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط في رأس مال أن يكون حاضرًا ومقوّمًا وقت البدء بالعمل، ولا تصح الشراكة في النصيب المؤجل دفعه إلا من حين دفعه. يكون نصيب كل شريك في رأس المال بقدر ما دفع، والربح حسب الاتفاق، أما الخسارة فتكون بقدر رأس مال كل شريك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29611
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي