1. هل تعتبر الملابس التي تحمل شعارًا محرمًا (مثل الصليب) نجسة وتنجّس ما حولها؟ 2. هل شراء هاتف محمول بقصد التشبه بشخص لا يصلي، مع عدم الانتباه لحرمة التشبه، يُعد كفرًا؟ وما حكم استخدامه للضروريات أو الترفيه؟ وهل بيعه وشراء آخر بثمنه يجعل النقود محرمة؟ 3. هل التشبه بالكفار يعد كفرًا إذا كان بنية التشبه بهم، أم هو كفر مطلقًا، أم أن هناك حالات يكون فيها حرامًا فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ننصح بالإعراض عن الوساوس، فالصليب والشعارات المحرمة لا تنجس الملابس. لا حرج في شراء هاتف تشبها بمن لا يصلي، ولا في الانتفاع به وبيعه. التشبه بالكفار ليس كفراً إلا إن قصد التشبه بهم في عمل من أعمالهم الكفرية. فمن تشبه بقوم فهو منهم، وأدنى أحوال هذا التحريم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139119
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139119
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي