العودة إلى البحث

هل إذا لَبِس المسلم ملابس مشتركة بينه وبين الكفار، وكان لا يلبسها إلا لأن الكفار يلبسونها وحباً فيهم، يُعدُّ بذلك كافراً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

التشبه بالكفار في اللبس لا يحصل به الكفر، وإنما قد يأثم بقصد التشبه بهم في اللباس، إلا أن يكون بلبس ملابسهم الخاصة بهم محبة لهم وقصد التشبه بهم في الكفر. فإن لم يكن الميل للكفر، فيعتبر ذلك محرمًا وليس كفرًا. ويُشترط في الكفر أن يكون الفعل بقصد التشبيه بهم في شعار الكفر. أما حب الكفار، فلا يحرم إن كان بسبب قرابة أو منفعة دنيوية، ويحرم منه ما كان بسبب ديني لقوله تعالى: "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي