هل إذا لَبِس المسلم ملابس مشتركة بينه وبين الكفار، وكان لا يلبسها إلا لأن الكفار يلبسونها وحباً فيهم، يُعدُّ بذلك كافراً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التشبه بالكفار في اللبس لا يحصل به ، وإنما قد يأثم بقصد التشبه بهم في اللباس، إلا أن يكون بلبس ملابسهم الخاصة بهم محبة لهم وقصد التشبه بهم في الكفر. فإن لم يكن الميل للكفر، فيعتبر ذلك محرمًا وليس كفرًا. ويُشترط في الكفر أن يكون الفعل بقصد التشبيه بهم في شعار الكفر. أما حب الكفار، فلا يحرم إن كان بسبب قرابة أو منفعة دنيوية، ويحرم منه ما كان بسبب ديني لقوله تعالى: "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165385
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165385
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي