ما هو الضابط الصحيح الواضح بالدليل لعدم تشبه المرأة المسلمة بلباس الكافرات أو الرجال، مع العلم أن هذين الشرطين من شروط حجاب المرأة المسلمة؟
يشترط في لباس المرأة المسلمة ألا يكون مشابهًا للرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال". وألا يشبه لباس نساء الكفار، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن تشبه بقوم فهو منهم". وضابط التشبه المذموم هو لبس ما يختص بالرجال أو الكافرات. أما ما انتشر بين المسلمين ولم يعد خاصًا بالكفار، فلا يعتبر لبسه تشبهًا، إلا إذا كان محرمًا لسبب آخر كعدم ستر العورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58039