العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن أخلع حجابي وأجالس وأخالط والد زوجي الكافر ووالدة زوجي؟ وكيف أتعامل معهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة المسلمة مخالطة محارمها والكفار الذين يحرمون عليها إذا أمنت الفتنة، وكذلك الكافرات من قريباتها أو الأجنبيات عند ، ويجب عليها دعوتهم بالحسنى مع الالتزام بأحكام .

فيما يخص اللباس، يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف أمام محارمها ونسائها (مسلمات أو كافرات) ما جرت العادة بكشفه كالوجـه والرأس والرقبة والذراعين وبعض الساق، ولا يجوز لها لبس القصير أو الشفاف أو الضيق. أن لا يجب عن المرأة الكافرة، لأنه لم ينقل عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات احتجابهن عن نساء اليهود وغيرهن.

ومع ذلك، إذا خُشيت الفتنة من المرأة الكافرة -كأن تصف المرأة المسلمة لأقاربها الرجال- فيجب عدم الكشف عن أي جزء من الجسد أمامها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22968
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي