هل يجوز أن أخلع حجابي وأجالس وأخالط والد زوجي الكافر ووالدة زوجي؟ وكيف أتعامل معهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرأة المسلمة مخالطة محارمها والكفار الذين يحرمون عليها إذا أمنت الفتنة، وكذلك الكافرات من قريباتها أو الأجنبيات عند ، ويجب عليها دعوتهم بالحسنى مع الالتزام بأحكام .
فيما يخص اللباس، يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف أمام محارمها ونسائها (مسلمات أو كافرات) ما جرت العادة بكشفه كالوجـه والرأس والرقبة والذراعين وبعض الساق، ولا يجوز لها لبس القصير أو الشفاف أو الضيق. أن لا يجب عن المرأة الكافرة، لأنه لم ينقل عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات احتجابهن عن نساء اليهود وغيرهن.
ومع ذلك، إذا خُشيت الفتنة من المرأة الكافرة -كأن تصف المرأة المسلمة لأقاربها الرجال- فيجب عدم الكشف عن أي جزء من الجسد أمامها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22968
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22968
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي