هل يجوز للكافرة النظر إلى المسلمة بدون حجاب، وهل ينطبق هذا على والدة الزوج غير المسلمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم كشف المرأة حجابها أمام الكافرة، وسبب الاختلاف هو آية النور: ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن …أو نسائهن ﴾، والراجح جواز ظهور المسلمة أمام الكافرة ما لم تخشَ أن تصفها لزوجها أو أجنبي، ويستوي في ذلك الكافرة والمسلمة الفاسقة، ومما يرجح الجواز حديث عائشة رضي الله عنها مع اليهودية. وقد أجاز الشيخ ابن باز ذلك، وقال الشيخ ابن عثيمين إن المرأة المسلمة تظهر أمام الكافرة ما تظهره أمام محارمها وهو مواضع الزينة أو مواضع .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23326
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23326
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي