ما حكم لبس المرأة للملابس المخصرة غير الملاصقة للجسد، التي تكون واسعة قليلًا ولا تُفصّل الجسم، مع الاستشهاد بحديث: "صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها"، والدليل على أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من أهم شروط لباس المرأة المسلمة أن يكون واسعًا لا يحدد أعضاء جسدها ولا يكون مثارًا للفتنة، والغالب في اللباس المخصر أنه لا يستوفي هذا الشرط. وعورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة من السرة إلى الركبة، مستدلين بقوله تعالى: "أَوْ نِسَائِهِنَّ"؛ أي تظهر بزينتها للمسلمات دون غيرهن. والوعيد المذكور في الأحاديث يتعلق بمن تبدي زينتها عند خروجها أو أمام الأجانب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113895
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113895
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي