العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في ارتداء المرأة ملابس شبه عارية - قصيرة وضيقة ومبينة للمفاتن - أمام النساء والمحارم، مع الأخذ في الاعتبار قول بعضهن "إن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ورد في أن من أهل النار "نساء كاسيات عاريات"، وفسّر أهل العلم ذلك بمن تلبس ضيقاً أو خفيفاً أو قصيراً. وقد كان لباس المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يستر من الكف إلى الكعب داخل البيت، وإلى ذراع عند الخروج. وما شُبه على بعض النساء من حديث: "لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" بأن عورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة، لا يعني أن لباس المرأة هو ما يستر هذه فقط، بل هو نهي للناظرة عن رؤية عورة المرأة عند ، لا أن يكون هذا هو اللباس المعتاد. فاللباس شيء، والنظر إلى العورة شيء آخر، ولباس المرأة المشروع هو ما يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل، أما عند الحاجة فيجوز تشمير الثوب إلى الركبة، والذراع إلى العضد. أما عند المحارم، فيجوز للمرأة كشف ما تكشفه عند النساء، مثل الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق، ولكن لا تجعل اللباس قصيراً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23244
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي