ما حكم الشرع في ارتداء المرأة ملابس شبه عارية - قصيرة وضيقة ومبينة للمفاتن - أمام النساء والمحارم، مع الأخذ في الاعتبار قول بعضهن "إن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة"؟
ورد في الحديث أن من أهل النار "نساء كاسيات عاريات"، وفسّر أهل العلم ذلك بمن تلبس ضيقاً أو خفيفاً أو قصيراً. وقد كان لباس المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يستر من الكف إلى الكعب داخل البيت، وإلى ذراع عند الخروج. وما شُبه على بعض النساء من حديث: "لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" بأن عورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة، لا يعني أن لباس المرأة هو ما يستر هذه العورة فقط، بل هو نهي للناظرة عن رؤية عورة المرأة عند الحاجة، لا أن يكون هذا هو اللباس المعتاد. فاللباس شيء، والنظر إلى العورة شيء آخر، ولباس المرأة المشروع هو ما يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل، أما عند الحاجة فيجوز تشمير الثوب إلى الركبة، والذراع إلى العضد. أما عند المحارم، فيجوز للمرأة كشف ما تكشفه عند النساء، مثل الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق، ولكن لا تجعل اللباس قصيراً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23244