ما هي عورة المرأة أمام المرأة، وهل ما بين السرة والركبة للحالات القصوى، وما حكم لبس الضيق أو الكاشف للنحر في الأعراس والزيارات، وكيف أتعامل كمسؤول عن رعيتي في هذا الأمر؟
عورة المرأة المسلمة مع المسلمة الأخرى هي ما بين السرة والركبة، وهذا هو قول جمهور العلماء. وهناك أقوال أخرى ذكرت، منها أن العورة هي السوأتان فقط، أو الساق والبطن وما بينهما، أو أن ما يظهر هو الأطراف كالرأس واليدين والقدمين. وهذا القول الأخير أحوط. ولا يجوز للمرأة لبس الملابس الضيقة التي تصف جسمها، لما في ذلك من فتنة، وقدوة سيئة للنساء، حتى لو انعدمت فتنة الرجال. ومن أراد الاحتياط لدينه فعليه بالأحوط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115474