ما حكم لبس المرأة للثياب القصيرة أو الشورت أمام النساء والمحارم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المرأة التحلي والتستر والاحتشام، وأن لا تبدي للمرأة الأخرى إلا ما يظهر عادةً في البيت وحال الخدمة، ككشف الرأس واليدين والعنق والقدمين، عملاً بظاهر القرآن في سورة النور آية 31، وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وعمل الصحابة.
يُحذر من التوسع في التكشف والتشبه بالكافرات والبغايا، ومن لبس الثياب الرقيقة أو القصيرة أو ما يبين تقاطيع الجسم، فذلك من الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللواتي ورد فيهن الوعيد، ويجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء وأن لا يتركهن يلبسن ما حرم الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23092
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23092
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي