هل الشروط المذكورة للباس المرأة المسلمة -وهي ألّا يصف ولا يشف ولا يكون زينة- مستنبطة من قوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، خاصة وأن بعض المفسرين فسروا "ما ظهر منها" بالملابس؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لبس الثياب الرقيقة الشفافة التي تصف البشرة أو تحدد ؛ لما قد يسببه ذلك من فتنة، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفئة من النساء بـ"كاسيات عاريات"، وهن من يلبسن ثوبًا رقيقًا يصف لون أجسادهن. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة". ويدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس الثياب الشفافة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42786
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42786
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي