العودة إلى البحث

ما حكم لبس القصير إلى نصف الساق أمام النساء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للمرأة لبس القصير الذي يصل إلى نصف الساق أمام النساء ما لم يكن ضيقاً مظهرًا لحجم العورة، أو فيه تشبه بالكافرات والفاجرات، ولكن الأفضل أن يكون لباس المرأة طويلاً فضفاضاً ساتراً. وعورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة، والأحوط ألا تظهر إلا ما يظهر عادةً عند المهنة، كالوجه والرأس واليدين إلى المرفقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي