ما حكم لبس القصير إلى نصف الساق أمام النساء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرأة لبس القصير الذي يصل إلى نصف الساق أمام النساء ما لم يكن ضيقاً مظهرًا لحجم ، أو فيه تشبه بالكافرات والفاجرات، ولكن الأفضل أن يكون لباس المرأة طويلاً فضفاضاً ساتراً. وعورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة، ألا تظهر إلا ما يظهر عادةً عند المهنة، كالوجه والرأس واليدين إلى المرفقين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121239
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121239
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي