ما حكم لبس القصير تحت الركبة مع شراب أسود طويل يغطي الساق، بحيث يكون غير ضيق وأمام النساء فقط؟
المقرر عند الفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة، ولا يجوز كشف أكثر من ذلك إلا للضرورة. لكن هذا لا يعني أن المرأة تجلس بين النساء بهذا القدر من الكشف؛ لأن لباسها مع أخواتها يجب أن يكون ساتراً محتشمًا يدل على حيائها ووقارها، فلا يظهر منه إلا ما يظهر عند الشغل والخدمة، كالرأس والعنق والذراعين والقدمين، وهذا ما دل عليه القرآن الكريم والسنة وعمل نساء الصحابة. فلباس المرأة مع المرأة يجب أن يكون ساتراً من كف اليد إلى كعب الرجل، ولا يجوز التشبه بالكافرات أو الفاسقات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21733