هل يجوز للتاجر التعامل مع مركز تجاري يفرض عليه خفض نسبة من سعر سلعته لصالح شركة سلف ربوية؟
المعاملة التي يدفع فيها البنك الربوي ثمن السلعة للمشتري، ويقسطه عليه بزيادة ربوية معاملة محرمة، ولا تجوز المعاونة عليها بتوفير الأثاث أو غيره؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ". أما إنقاص سعر السلعة برضاك فجائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83833