هل يجوز للأب قتل ابنته وعشيقها بدافع صون الشرف وادعاء الشهادة، علمًا أنه تم نصحه بالتوبة والتبرؤ منها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قَتَل الرجل عشيق ابنته وكان غير محصن، فإنه يقتص منه ولو ثبت زناه إلا إذا عفا عنه أولياء دمه. وإن كان محصنًا وقد زنى بالبنت، يطالب قاتله بالبينة (أربعة شهود)، وإلا اقتص منه. ولا يقتص من الأب إذا قتل ابنته على القول المعتمد. ويجب على الرجل أن يحذر من نزغ الشيطان، ويعالج ابنته بالحكمة، ويخرج بها من بيئة الفجور، وليتق الله فيها وفي نفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63388
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63388
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي