العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قتل الأخت أو الابنة إذا زنت شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزنا ذنب كبير وفاعله فاسق، الحد عليه من اختصاص الشرعي. من قتل أخته الزانية غير المحصنة آثم ومرتكب لذنب عظيم، ويقتص منه ما لم يعف عنه أولياء الدم، وعليه والاستغفار. أما إن كانت محصنة، فيطالب القضاء بالبينة (إقرار معتبر أو أربعة شهود عدول رأوها ترتكب الفاحشة بوضوح)، فإن ثبت ذلك فلا تلزمه دية ولا قصاص ولا كفارة، لكنه آثم لافتياته على السلطان، ويعزر على ذلك. الأب الذي يقتل ابنته الزانية لا يقتص منه، وللحاكم تعزيره. القتل شأنه عظيم، قال تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39218
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي