هل المال المتروك في البنك الأجنبي منذ عام 1997م، والذي لا وريث له، حلال شرعًا إذا تم نقله إلى الحساب بطريقة قانونية وتقاسمه مع موظف البنك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي المسلم دون وارث عاصب، يذهب ميراثه إلى ذوي الأرحام، وهو الراجح لقوله تعالى: "وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ"، وحديث "الخال وارث من لا وارث له".
وإن لم يوجد ذوو أرحام، تذهب لبيت المال إن كان منتظمًا، وإلا فإلى مصالح المسلمين العامة.
ولا ينبغي ترك التركة في البنوك الأجنبية، بل يجب البحث عن أقاربه، فإن لم يوجد وارث عاصب أو ذو رحم، تُصرف التركة في مصالح المسلمين العامة. ويجوز للسائل أخذ مقابل جهده وماله في استخراج التركة.
أما الفوائد الربوية، فهي مال خبيث تُصرف للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين، وليس للورثة منها شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60337
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60337
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي