العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ أبناءُ الزوج الأول الذي طلق السائلة، محارمَ لها ولبناتها من زوجها الثاني، ويَحلّ لهم كشف وجوههنّ لديهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أبناء زوجك الأول محارم لك؛ لكونك زوجة أبيهم، ومحارم لبنتك من الزوج الأول لأنها أختهم من أبيهم. أما بناتك من الزوج الثاني فليس بينهن وبين أبناء زوجك الأول محرمية، لعدم وجود ما يوجبها من نسب أو رضاع أو مصاهرة، وعليه فلا يجوز لبناتك الكشف أمام أبناء زوجك الأول، ويباح لهم التزاوج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6636
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي