هل تُعَدُّ العمولات المدفوعة لجهات معينة لتسهيل فوز الشركة بمناقصات أو مزادات رشاوى، وهل يأثم المحاسب الذي يسجل هذه العمليات في الدفاتر المحاسبية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبالغ التي تدفعها قد تكون رشوة محرمة على الطرفين، أو على الآخذ فقط إذا اضطرت الشركة لدفعها للوصول إلى حقها. في الحالة الثانية، لا حرج عليك في تسجيلها. أما إذا كانت الشركة تدفعها للحصول على ما لا تستحق، فكلا الطرفين آثمان، ولا يجوز لك الإعانة على هذا . وعليك الامتناع عن تسجيل ما تعلم أنه رشوة محرمة، ويجوز تسجيل ما هو مباح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95624
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95624
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي