كيف تُحسَب زكاة التمور، وهل تُخصم المصاريف من قيمة المحصول قبل إخراج الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في التمر ببلوغه نصاب خمسة أوسق، وتكون العشر إذا سقي بماء المطر ونصف العشر إذا سقي بآلة. والأولى إخراج الزكاة من التمر نفسه قبل بيعه، ويجوز إخراج قيمتها بعد بيع المحصول، ولا تخصم المصاريف من ثمن الثمرة عند إخراج الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159612
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159612
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي