العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الذهاب للصلاة في جماعة ثانية أو ثالثة بمصليات محطات الوقود التي لا إمام لها وترك الجماعة الأولى في المسجد من غير عذر، مع العلم بأن الصلاة في الجماعة الثانية أو الثالثة بغير عذر لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق أن صدرت فتوى بخصوص تكرار الجماعة في المسجد، ومساجد الطرقات والأسواق لا كراهة في تكرار الجماعة فيها. ولا ينبغي التخلف عن الجماعة الأم في المسجد في مصلى محطة الوقود، فقد جاء في التحذير من التأخر: "لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ". كما أن عدد المصلين في تلك المصليات يكون في الغالب أقل، وفي ذلك تفويت لأعظم الأجرين، فـ "مَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139796
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي