هل تجوز صلاة الجماعة الثانية بإمام مختلف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المسألة هي جماعة ثانية في المسجد. يجوز إقامة جماعة ثانية لمن فاتته مع الإمام الراتب، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه"، وهو قول كثير من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق. وكره آخرون ذلك خشية الفرقة أو اتخاذ أهل الأهواء ذريعة للتأخر. القول هو الأول، ولعموم الأمر بفعل المستطاع من تقوى الله، مع معاقبة المتأخرين عمداً لإهمالهم. أما صلاة ، فلا تعاد، ومن فاتته صلاها ظهراً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13364
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13364
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي