العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته "أنتِ مطلقة" إذا كان يقصد امرأة أخرى، ولم ينوِ طلاق زوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظت بعبارة في سياق عن طلاق بنت خالتك، فلا يقع بها طلاق زوجتك؛ لأنه من باب حكاية الطلاق أو الإخبار به، وليس إنشاء له. يجب أن تعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، لأن التمادي فيها يؤدي إلى الشر والبلاء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153224
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي