العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في الحقوق المادية (مؤخر الصداق، الذهب، قائمة المنقولات، وغيرها) لزوجة امتنعت عن المعاشرة الزوجية مدة ثمانية وثلاثين يومًا بسبب إجبار أهلها لها على الزواج، وانتهى الأمر بالطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إجبار الرشيدة على الزواج، بكرًا كانت أم ثيبًا، وإذا أكرهت المرأة على الزواج ولم ترضَ به، فالراجح بطلان الزواج.

فإن كانت المرأة أذنت في كارهة ولم تكن مكرهة الإكراه المعتبر، فالزواج صحيح، وامتناعها عن تمكين الزوج من نفسها بغير عذر نشوز.

وإذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد ، استقر عليه مهرها، ووجبت عليها ، وإن لم يطأ.

يمكن للمسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم أن تُحل بالتصالح بين الأطراف أو تُرفع إلى للفصل فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182268
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي