هل يجوز الأخذ بقول من يرى جواز قصر الصلاة وجمعها إذا كانت مسافة السفر متعارفًا عليها، وأن تُقصر الصلاة ولو كانت مدة الإقامة عشرين يومًا، وذلك خشية انكشاف التحول إلى مذهب أهل السنة والجماعة؟
يجوز قصر الصلاة للمسافر إذا كانت المسافة تسمى سفرًا عرفًا، أو بلغت المسافة المعتبرة عند الجمهور (أكثر من 80 كم)، ويُشرع القصر والجمع بمجرد مفارقة عمران البلد.
والمسافر الذي ينوي الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام يعتبر مقيمًا ويلزمه إتمام الصلاة، إلا أن هناك أقوالًا أخرى تجيز القصر لمدة تصل إلى تسعة عشر يومًا، أو ما لم يستوطن. ويجوز الأخذ بالقول المرجوح لدفع المفسدة والحرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11350